الشيخ الكليني

394

الكافي ( دار الحديث )

قُلْتُ : فَرَجُلٌ « 1 » قُطِعَتْ يَدُهُ ؟ قَالَ : « فِيهِ « 2 » نِصْفُ الدِّيَةِ » . قُلْتُ : فَرَجُلٌ « 3 » ذَهَبَتْ إِحْدى بَيْضَتَيْهِ ؟ قَالَ : « إِنْ كَانَتِ « 4 » الْيَسَارَ ، فَفِيهَا الدِّيَةُ » « 5 » . قُلْتُ : وَلِمَ ؟ أَ لَيْسَ قُلْتَ « 6 » : مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ « 7 » اثْنَانِ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ « 8 » نِصْفُ الدِّيَةِ ؟ قَالَ : « لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرى « 9 » » . « 10 »

--> ( 1 ) . في « بف » والوافي والتهذيب : « رجل » بدون الفاء . ( 2 ) . في « ك » : « ففيه » . ( 3 ) . في الوافي والتهذيب : « رجل » . ( 4 ) . في « ك » والتهذيب : « كان » . ( 5 ) . في « بف » وحاشية « بن » والوسائل والتهذيب : « ففيها ثلثا الدية » . ( 6 ) . في « بف » : - / « قلت » . ( 7 ) . في الوسائل والتهذيب : + / « منه » . ( 8 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب : « ففيه » بدل « ففي كلّ واحد » . ( 9 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : ففيها الدية ، كذا فيما عندنا من نسخ الكافي ، وفي التهذيب : ففيها ثلثا الدية . وأكثر الأصحاب ذكروها موافقاً للتهذيب ، واستدلّوا بها على مذهب الشيخ . ويؤيّده ما رواه في الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية . وقال الشهيد الثاني : « في الخصيتين معاً الدية ، وفي كلّ واحدة نصف نصف ؛ للخبر العامّ » . الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 237 . وقال العلّامة : « قال في الخلاف : في الخصيتين الدية بلا خلاف ، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها . . . [ وهو ] الوجه . لنا : أنّهما متفاوتتان في المنفعة فتفاوتتا في الدية ، وما رواه عبد اللَّه بن سنان في الحسن » . المختلف ، ج 9 ، ص 389 - 390 . وفي المرآة - بعد نقله لما في المختلف - : « ويعارض باليد القويّة الباطشة والضعيفة ، وتخلّق الولد منها لم يثبت ، وخبره مرسل ، وقد أنكره بعض الأطبّاء » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 250 ، ح 989 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 133 ، ح 5288 ؛ وص 152 ، ح 5337 الوافي ، ج 16 ، ص 697 ، ح 15996 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 283 ، ح 35625 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 377 ، ح 96 ، من قوله : « قلت : فرجل ذهبت » .